Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
الفتاوى

حكم بيع جلد الأضحية

السؤال: ما حكم بيعِ جلد الأضحية، والتصدقِ بثمنه؟

الجواب: الحمد الله والصلاة والسلام على رسول ﷺ؛ وبعد؛

قد صح عن علي قال: (أمرني رسولُ الله ﷺ أن أقوم على بَدَنةٍ، وأن أتصدقَ بلحمِها وجلودها وأجِلَّتِها، وأن لا أُعطيَ الجزارَ منها)، قال: (نحن نعطيه من عندنا).

فلهذا قال العلماء: لا يجوز بيعُ شيءٍ من لحم الأضحية، ونقل بعض العلماء الإجماع على هذا.

وقال جمهور العلماء: ولا يجوز بيعُ جلد الأضحية.

واختلفوا؛ هل يُعطَى الجزارُ شيئًا منها على سبيل الهبة، بعدما يأخذ أجرَتَه؟
والظاهر لي جواز ذلك، بشرط أن يعطيَ الجزار أجرتَه كاملةً.

وقالوا: لو أعطى جلدَ الأضحية كصدقةٍ لجمعية أو رجلٍ مسكينٍ فباعها هو فلا بأس، لكنَّ المضحيَ نفسَه لا يجوز له بيعُ شيءٍ من الأضحية.

وهل تبطل الأضحية ببيع شيءٍ منها؟
قد ورد حديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (من باع جلدَ أضحيتِه فلا أضحية له). وهذا الحديث وإن حسنه بعضُ العلماء لكن في إسناده راوٍ اسمُه عبد الله بن عياش مختلَفٌ فيه، ومثله لا يتحمل التفرد بهذا المتنَ، فهو أقرب إلى الضعف، والله أعلم.

لكن يبقى سؤال: هل تبطل الأضحية ببيع شيءٍ منها؟
فجوابه: إن قلنا أن نهيَ النبيِّ ﷺ عن بيع شيءٍ من لحم الأضحية وجلدِها يقتضي الفسادَ، فبهذا تبطلُ الأضحيةُ.
وإن لم يكن النهيُ هنا يقتضي الفسادَ فلا تبطُل، لكنه يأثمُ.
والأسلم لدين المسلم ألا يبيعَ شيئًا من أضحيته، فإن كان فعل شيئًا من ذلك عن جهل، فنرجو أن يعفو الله عنه بفضله ورحمته، والله أعلم.

للتواصل المباشر مع الشيخ سعيد القاضي:
شرفتنا بزيارة موقعنا، أسأل الله أن أكون قد أفدتك، للتواصل المباشر معي هذا رقمي:
00201030747289 (متاح واتس واتصال إن شاء الله)
محبكم سعيد القاضي

سعيد القاضي

محبكم طالب علم، وقارئ قرآن، وباحث ماجستير في الشريعة. مسلم سني، لا أنتمي لأي حزب أو جماعة ❤

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى