الفتاوى
المسح على الخفين بعد انقضاء مدة المسح
السؤال: ما حكم من لبس الخفين يومًا وليلة وهو مقيم، ثم نسي أن ينزعهما وصلى فريضتين بعد انقضاء المدة؟
الجواب: قد صح عن ﷺ أنه سُئِل عن المسحِ على الخفَّيْن؟ فقال: (للمسافرِ ثلاثةٌ، ولِلمقيمِ يومٌ). [أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة بسند صحيح]، فالمسح للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة.
فإن مسح بعد انقضاء المدة وصلَّى فاختلف العلماء؛ فقال أكثر أهل العلم: يجب عليه إعادة هذه الصلوات، وقال بعضهم: يُعذرُ إن كان جاهلًا، ولا يجب عليه الإعادة. وهو هنا كان ناسيًا، فالظاهر أنه يعيد، والله أعلم.