Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
الدروس العلميةشرح فقه السنة

٥ أمور يحرم عليك فعلها وأنت على جنابة

هذه بعض الأمور التي تحرم على الجنب، نذكرها وأدلتها، واختلافات العلماء فيها إن شاء الله.

١- الصلاة:

فيحرم على الجنب أن يصلي أيَّ صلاة.

ودليل ذلك:

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43].

وعن ابن عمر قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول). [أخرجه مسلم].

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ). [أخرجه البخاري، ومسلم].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسول الله ﷺ، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: (مكانكم).
ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه). [أخرجه البخاري، ومسلم].

قال ابن جزي: تمنع الجنابة من الصلاة كلها إجماعًا.

٢- الطواف:

ودليل ذلك:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: (الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير). [معلول بالوقف: أخرجه الترمذي].

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي ﷺ وأنا أبكي، فقال: (ما يبكيك؟)
قلت: لوددت والله أني لم أحج العام.
قال: “لعلك نفست؟)
قلت: نعم.
قال: (فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري). [أخرجه البخاري، ومسلم].

وعن عائشة رضي الله عنها، أن صفية حاضت، فقال رسول الله ﷺ: إنها لحابستنا.
فقالوا: يا رسول الله، قد زارت يوم النحر.
قال: (فلتنفر معكم). [أخرجه البخاري، ومسلم].

فدل على أن الحائض تنتظر حتى تطهر، ثم تطوف، وهذا يدل على اشتراط الطهارة.

وهذا قول الفقهاء الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة

٣ – مس المصحف:

اختلف العلماء في مس المصحف للمحدث، فقيل: يحرم، وقيل لا يحرم.

القول الأول: يحرم مس المصحف للمحدث.

ودليل ذلك:

قال الله تعالى: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ * تَنزيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الواقعة: 77 – 80].

وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم: (أن لا يمس القرآن إلا طاهر). [معلول بالإرسال].

وهذا قول الفقهاء الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

قال ابن عبد البر: أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم، بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر.

وقال الشوكاني: قد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف، وخالف في ذلك داود.

القول الثاني: لا يحرم مس المصحف للمحدث.

وقالوا: أن المراد بقوله: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ.

وأن الحديث لا يصح.

وهذا قول داود وابن حزم، وغيرهما.

مسألة: مس الكتاب الذي فيه بعض آيات القرآن:

يجوز مس الكتاب الذي فيه بعض آيات القرآن.

ومن أدلة ذلك:

أن النبي ﷺ أرسل إلى هرقل بكتاب فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، و {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 64]) [أخرجه البخاري، ومسلم].

٤ – قراءة القرآن:

اختلف العلماء في قراءة القرآن للجنب؛ فقيل: يحرم، وقيل: يجوز.

القول الأول: يحرم على الجنب أن يقرأ شيئا من القرآن.

ومن أدلة ذلك:

عن علي بن أبي طالب قال: (إن رسول الله ﷺ كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة). [ضعيف: أخرجه أبو داود (229) والترمذي والنسائي. وصححه بعض العلماء، وضعفه بعضهم، وهو الأشبه].

قال بعض العلماء: غايته أن النبي ﷺ ترك القراءة حال الجنابة، ومثله لا يصلح متمسكا للكراهة، فكيف يستدل به على التحريم؟

عن أبي الغريف قال: أتي علي بوضوء فتوضأ- ووصفه -، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ توضأ، ثم قرأ شيئا من القرآن، ثم قال: (هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا، ولا آية) [ضعيف: أخرجه أحمد].

وهذا قول الأئمة الأربعة.
قال الخطابي: أكثر العلماء على تحريمه.
وقال الترمذي: هو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق؛ قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، إلا طرف الآية، والحرف، ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.

القول الثاني: جواز قراءة القرآن للجنب.

ومن أدلة ذلك:

عن عائشة، قالت: (كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه) [أخرجه مسلم].

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ، قال: (افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري) [أخرجه البخاري، ومسلم].
وهذا يدل على أن لها أن تقرأ القرآن وتذكر الله، وإذا جاز للحائض جاز للجنب.

وهذا قول الظاهرية وبعض السلف.

٥- المكث في المسجد:

اختلف العلماء في قراءة المكث في المسجد للجنب والحائض؛ فقيل: يحرم، وقيل: يجوز.

القول الأول: يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد.

ودليل ذلك:

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43]، وأجيب بأن ظاهر المعنى: لا تقربوا الصلاة، وليس مواضع الصلاة.

وعن عائشة قالت، أن النبي ﷺ قال: (إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) [أخرجه أبو داود، وضعفه بعض العلماء].

وعن عائشة قالت: قال لي رسول الله ﷺ: (ناوليني الخمرة من المسجد).
قالت: فقلت: إني حائض.
فقال: (إن حيضتك ليست في يدك) [أخرجه مسلم].

وعن أم عطية قالت: (أمرنا – تعني النبي ﷺ – أن نخرج في العيدين: العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين) [أخرجه البخاري، ومسلم].

وأجيب بأن صلاة العيد لم تكن في المسجد، وإنما كن يعتزلن الصلاة.

القول الثاني: يجوز للجنب أن يمكث في المسجد.

ومن أدلتهم على ذلك:

أن امرأة كانت تقم المسجد، وكانت تبيت في المسجد، ولم يرد أن النبي أمرها وقت حيضتها أن تعتزل المسجد، فعن أبي هريرة، أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد – أو شابا – ففقدها رسول الله ﷺ، فسأل عنها – أو عنه – فقالوا: مات، قال: (أفلا كنتم آذنتموني) [أخرجه البخاري، ومسلم].

ومبيت أهل الصفة بالمسجد.

وعن عائشة أن النبي ﷺ قال لها لما حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري).

وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانخنست منه، فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال: “أين كنت يا أبا هريرة؟)
قال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة.
فقال: (سبحان الله، إن المسلم لا ينجس) [أخرجه البخاري، ومسلم].

سعيد القاضي

محبكم طالب علم، وقارئ قرآن، وباحث ماجستير في الشريعة. مسلم سني، لا أنتمي لأي حزب أو جماعة ❤

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى